إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11756 تاريخ 18/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار،
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)،
بناء على القرار رقم 144/1 تاريخ 11/2/2014 (تدوير اعتمادات غير معقودة الى العام 2014 في الجزء الثاني (ب) من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول من الجزء الثاني (ب) من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل من الاعتمادات المدورة غير المعقودة لقانون البرنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس - الحدود السورية ورياق - سرغايا مبلغاً وقدره /6.000.000.000/ل.ل. (ستة مليارات ليرة لبنانية)، الى موازنة مجلس الانماء والاعمار وذلك لزوم استكمال تلزيم مشروع تأهيل خط السكك الحديدية بين طرابلس والحدود السورية وذلك وفقاً للتنسيب التالي: اسم الفقرة: انشاءات اخرى التنسيب: 3/9/119/4532/227/9/1
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل من الاعتمادات المدورة غير المعقودة للعام 2014 بموجب القرار رقم 144/1 تاريخ 11/2/2014 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايراداً في حسابه، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له في مشروع تأهيل خط السكك الحديدية بين طرابلس والحدود السورية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الأول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الإقتصاد والتجارة
الامضاء: الآن حكيم
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي