ان مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المرسوم رقم 12688 تاريخ 22/7/1998 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لقسم من منطقة الناعمة العقارية - قضاء الشوف وقسم من منطقة عرمون العقارية، قضاء عاليه)،
بناء على المرسوم رقم 17519 تاريخ 25/7/2006 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عرمون العقارية، قضاء عاليه)،
بناء على قراري بلدية عرمون رقم 121/2013 تاريخ 26/7/2013 ورقم 3/2014 تاريخ 27/2/2014،
بناء على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 36 تاريخ 6/9/2013 ورقم 42 تاريخ 23/10/2013 ومحضر رقم 13 تاريخ 9/4/2014،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عرمون العقارية (قضاء عاليه) المتضمّن تقسيم المناطق وفقاً للخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقتين بهذا المرسوم واللتين تعتبران جزءا متمما له.
مادة 2: الغي كل تصميم سابق مخالف لأحكام هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الاول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي