All legislation

مرسوم Decree No. 781 09/10/2014

قبول هبة مقدمة من الكتيبة الكورية العاملة ضمن قوات حفظ السلام المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفل) لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - وحدة القوى السيارة

Type
مرسوم · Decree
Number
781
Date
09/10/2014
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2014, p. 4136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 781 تاريخ 09/10/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الكتيبة الكورية العاملة ضمن قوات حفظ السلام المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفل) لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - وحدة القوى السيارة، وهي عبارة عن ثمانية اجهزة لتسخين المياه تعمل على الطاقة الشمسية وتقدر قيمتها بحوالي /18.906/ دولاراً اميركياً أي ما يوازي /28.500.795/ ل.ل. (فقط ثمانية وعشرون مليوناً وخمسماية الف وسبعماية وخمسة وتسعون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي