المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 13064 تاريخ 5/8/2004 اجراء ضم وفرز في قسم من منطقة فرون العقارية - قضاء بنت جبيل.
مرسوم Decree No. 774 09/10/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 9/9/1983 (ضم الأراضي وفرزها في الأماكن الأهلة)،
بناء على المرسوم رقم 13064 تاريخ 5/8/2004 (إجراء ضم وفرز في قسم من منطقة فرون العقارية - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية)،
بناء على موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني بتاريخ 14/5/2014 - المحضر رقم 18،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 13064 تاريخ 5/8/2004 اجراء ضم وفرز في قسم من منطقة فرون العقارية - قضاء بنت جبيل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الاول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي