All legislation

مرسوم Decree No. 657 02/10/2014

إلغاء الاجازة المعطاة لمطرانية الروم الكاثوليك بفتح مدرسة خاصة ثانوية في العباسية (قضاء صور) باسم ثانوية القديس توما وإعطاء اجازة للسيد فؤاد نجم الخوري بفتح مدرسة خاصة في المكان ذاته وتسميتها باسم «تاير كوميونتي سكول»

Type
مرسوم · Decree
Number
657
Date
02/10/2014
Official Gazette
Issue 43, 16/10/2014, p. 4091-4092
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 657 تاريخ 02/10/2014
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

يناء على المرسوم رقم 5912 تاريخ 3/11/1966 المتضمن الاجازة لمطرانية الروم الكاثوليك في صور بفتح مدرسة خاصة ثانوية في صور (قضاء صور) باسم «ثانوية القديس توما»،

بناء على القرار رقم 561 تاريخ 23/11/1990 المتضمن الترخيص بنقل مقر المدرسة الى العقار رقم 1632 من منطقة العباسية (قضاء صور) وجعلها نهارية لمراحل الروضة والتعليم المتوسط، والثانوي، ومسائية، لمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي، وتحديد عدد التلامذة بألف وأربعماية وخمسة وستين /1465/ تلميذاً وتلميذة كحد أقصى في كل من الفقرتين ويتولى إدارتها السيد سعيد سليم ايليا،

بناء على الاستدعاء رقم 2080/12 تاريخ 18/4/2012 المتضمن طلب السيد فؤاد نجم الخوري نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمه وتغيير تسميتها لتصبح باسم «تاير كوميونتي سكول» وذلك بعد تنازل مطرانية الروم الكاثوليك في صور عن الاجازة لمصلحته بموجب كتاب منظم لدى الكاتب العدل تحت الرقم 3946/2012 تاريخ 23/5/2012،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 5912 تاريخ 3/11/1966 لمطرانية الروم الكاثوليك في صور بفتح مدرسة خاصة ثانوية باسم ثانوية القديس توما الكائنة على العقار رقم 1632 في العباسية (قضاء صور).

المادة 2

مادة 2: أجيز للسيد فؤاد نجم الخوري المولود بتاريخ 22/10/1968 في عرمون فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم 1632 في العباسية (قضاء صور) باسم «تاير كوميونتي سكول». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الاول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي