All legislation

مرسوم Decree No. 670 02/10/2014

إلغاء الاجازة بفتح مدرسة النهضة الشبابية بيت شباب (قضاء المتن) وإعطاء اجازة بفتح المدرسة على عقار جديد وتغيير تسميتها لتصبح «ليسه مونتاين بيت شباب»

Type
مرسوم · Decree
Number
670
Date
02/10/2014
Official Gazette
Issue 43, 16/10/2014, p. 4093-4094
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 670 تاريخ 02/10/2014
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

يناء على المرسوم رقم 7510 تاريخ 30/8/1961 المتضمن الاجازة للسيد جاك شعيا عطالله بفتح مدرسة خاصة في بيت شباب (قضاء المتن) باسم مدرسة النهضة الشبابية الثانوية».

بناء على المرسوم رقم 2093 تاريخ 19/6/1979 المتضمن الاجازة للسادة جاك شعيا عطالله ومنير شعيا عطالله وجورج شعيا عطالله بفتح المدرسة المذكورة.

بناء على الاستدعاء رقم 3690/12 تاريخ 24/9/2012 المقدم من الشركة اللبنانية للتعليم - شركة مدنية لنقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها بعد تنازل اصحابها لمصلحتها ونقل مقرها الى العقار رقم (410) من منطقة بيت شباب العقارية (قضاء المتن) وتغيير اسمها ليصبح «ليسه مونتاين - بيت شباب»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الاجازة المعطاة للسادة: جاك شعيا عطالله ومنير شعيا عطالله وجورج شعيا عطالله بفتح مدرسة النهضة الشبابية في بيت شباب (قضاء المتن) بموجب المرسوم رقم 2093 تاريخ 19/6/1979 .

المادة 2

مادة 2: أجيز للشركة اللبنانية للتعليم - شركة مدنية مركزها بيت شباب (قضاء المتن) فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم /410/ بيت شباب (قضاء المتن) باسم مدرسة ليسه مونتاين - بيت شباب. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الاول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي