All legislation

مرسوم Decree No. 672 02/10/2014

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في عرقة (محافظة عكار) بإسم المدرسة الإنجيلية الوطنية

Type
مرسوم · Decree
Number
672
Date
02/10/2014
Official Gazette
Issue 43, 16/10/2014, p. 4094-4095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 672 تاريخ 02/10/2014
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السينودوس الإنجيلي الوطني في سوريا ولبنان المسجل بالرقم 4096/12 تاريخ 20/9/2013 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والإبتدائي والمتوسط والثانوي بإسم المدرسة الإنجيلية الوطنية - منيارة، على العقار 339 من منطقة عرقة - محافظة عكار،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسينودوس الإنجيلي الوطني في سوريا ولبنان، مركزه الرابية - انطلياس قضاء المتن، بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والإبتدائي والمتوسط والثانوي بإسم المدرسة الإنجيلية الوطنية - منيارة، على العقار 339 من منطقة عرقة - محافظة عكار، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائه على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الاول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي