All legislation

مرسوم Decree No. 791 16/10/2014

تجديد رخصة لشركة عفيش للصناعة والتجارة ش.م.ل لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد

Type
مرسوم · Decree
Number
791
Date
16/10/2014
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2014, p. 4138-4139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 791 تاريخ 16/10/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة عفيش للصناعة والتجارة ش.م.ل ، المسجل برقم 4548 تاريخ 12/3/2014 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في العقارين رقم 1489 ورقم 1473 من منطقة الشوير العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان.

بناء على المرسوم رقم 1879 تاريخ 6/5/2009 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية لإستثمار مصنع لخرطوش الصيد،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة العائدة لشركة عفيش للصناعة والتجارة ش.م.ل، باستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في العقارين رقم 1489 ورقم 1473 من منطقة الشوير العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

على الشركة المرخص لها التقيد باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والانظمة المرعية الإجراء والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 6/5/2014 .

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي