All legislation

مرسوم Decree No. 673 02/10/2014

إنشاء معهد فني خاص في دورس (قضاء بعلبك) بإسم «مدرسة مستشفى دار الأمل الجامعي للتمريض»

Type
مرسوم · Decree
Number
673
Date
02/10/2014
Official Gazette
Issue 43, 16/10/2014, p. 4095-4096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 673 تاريخ 02/10/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مستشفى دار الأمل الجامعي المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7749/6 تاريخ 19/8/2014 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في دورس (قضاء بعلبك) بإسم «مدرسة مستشفى دار الأمل الجامعي للتمريض»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة مستشفى دار الأمل الجامعي بإنشاء معهد فني خاص بإسم «مدرسة مستشفى دار الأمل الجامعي للتمريض» الكائن على العقار رقم 2569 من منطقة دورس العقارية (قضاء بعلبك) هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - العناية التمريضية --- الأطر الوسطى --- الامتياز الفني - العناية التمريضية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الاول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي