All legislation

مرسوم Decree No. 728 02/10/2014

تعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة في المجلس الأعلى للصيد البري

Type
مرسوم · Decree
Number
728
Date
02/10/2014
Official Gazette
Issue 43, 16/10/2014, p. 4103-4104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 728 تاريخ 02/10/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الأولى منه،

بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على المرسوم رقم 17455 تاريخ 15/7/2006 (النظام الداخلي للمجلس الأعلى للصيد البري)،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتألف المجلس الأعلى للصيد البري (يسمى في ما يلي المجلس) من: 1 - وزير البيئة - ممثل وزارة البيئة رئيسا ويعين ممثلو الإدارات التالية أسماؤهم لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد: 2 - القاضي حسام عطالله - ممثل وزارة العدل 3 - العميد إلياس خوري - ممثل وزارة الداخلية والبلديات 4 - العميد جورج أنور موسى - ممثل وزارة الدفاع الوطني 5 - المهندس لويس لحود لحود - ممثل وزارة الزراعة 6 - السيد لؤي الحاج شحاده - ممثل وزارة المالية 7 - د. غسان رمضان جرادي - ممثل المجلس الوطني للبحوث العلمية 8 - السيد نزيه أبي سمعان - ممثل جمعية المجلس الوطني للصيد البري 9 - د. منير أبي سعيد - ممثل أخصائي بيئي في علم الطيور والثدييات 10 - السيد أرام نظريان - ممثل نقابة تجار أسلحة الصيد وذخائرها 11 - السيد إيلي جليلاتي - ممثل الإتحاد اللبناني للرماية والصيد 12 - السيد محي الدين سلام - ممثل الجمعيات البيئية

المادة 2

مادة 2: يتولى المجلس المهام المنصوص عنها في القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان).

المادة 3

مادة 3: يبدأ المجلس أعماله فور صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الاول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي