All legislation

مرسوم Decree No. 792 16/10/2014

الترخيص بإنشاء اختصاص وإلغاء آخر في معهد فني خاص في الليلكي (قضاء بعبدا) بإسم «معهد الإخوة التقني الحديث»

Type
مرسوم · Decree
Number
792
Date
16/10/2014
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2014, p. 4169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 792 تاريخ 16/10/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 9287 تاريخ 12/11/2012 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الليلكي (قضاء بعبدا) بإسم «معهد الإخوة التقني الحديث»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ناديا لطفي حريري والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7729/6 تاريخ 18/8/2014 والمتضمن طلب إنشاء اختصاص والغاء آخر في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة ناديا لطفي الحريري المولودة سنة 1970 بإنشاء اختصاص والغاء آخر في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد الإخوة التقني الحديث» القائم على العقار رقم 178 بلوك A القسمين 6 و 7 من منطقة الليلكي العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: -الاختصاص--------المستوى---------الشهادة- -فنون الإعلان------التنفيذ-------البكالوريا الفنية-

المادة 3

مادة 3: ألغي في المعهد الإختصاص التالي: -الاختصاص---------المستوى---------الشهادة- -الإنتاج الغرافيكي--التنفيذ------البكالوريا الفنية-

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي