All legislation

تعميم Circular No. 25 09/10/2014

تعميم إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن إعتماد إفادات موحدة صادرة عن المخاتير وإلغاء التعميمين رقم 38/2013 تاريخ 12/12/2013 ورقم 12/2014 تاريخ 25/4/2014

Type
تعميم · Circular
Number
25
Date
09/10/2014
Official Gazette
Issue 43, 16/10/2014, p. 4105-4117
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 25 تاريخ 09/10/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لما كانت وزارة الداخلية والبلديات قد قامت بإعداد نماذج موحدة لكل نوع من انواع المعاملات أو الإفادات التي تصدر عن المخاتير، وقد صدر عن رئاسة مجلس الوزراء التعميم رقم 38/2013 تاريخ 12/12/2013 بشأن إعتماد إفادات موحدة صادرة عن المخاتير، وحيث أن وزارة الداخلية والبلديات قد طلبت بموجب كتابها رقم 3618 تاريخ 12/4/2014 سحب نماذج ثلاث دون إستبدالها بنماذج أخرى وقد صدر عن رئاسة مجلس الوزراء التعميم رقم 12/2014 تاريخ 25/4/2014 المتعلق بسحب النماذج الثلاثة، وبناء على إحالة وزارة الداخلية والبلديات رقم 15412 تاريخ 2/10/2014 المتضمنة إعتماد نماذج موحَّدة للمختارين وعددها إثنا عشر نموذجاً، لذلك، وبالنظر الى ما تقدم، يُلغى التعميمان رقم 38/2013 تاريخ 12/12/20 13 ورقم 12/2014 تاريخ 25/4/2014 الصادرين عن رئاسة مجلس الوزراء، ويطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة عدم قبول أي نموذج مخالف للنماذج المرفقة التي تم إعدادها من قبل وزارة الداخلية والبلديات، وعدم قبول أية إفادات مغايرة لهذه النماذج، لإنجاز المعاملات العائدة لكل منها وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا التعميم.

بيروت في 9 تشرين الأول 2014 رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام