All legislation

قرار Decision No. 1751 29/09/2014

شطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع المحاسبة - محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
1751
Date
29/09/2014
Official Gazette
Issue 43, 16/10/2014, p. 4118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1751 تاريخ 29/09/2014
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على كتاب صاحب العلاقة المسجل برقم 3798/ق تاريخ 3/9/2014،

بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 827 تاريخ 16/9/2014،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب اسم الخبير السيد محمود مصطفى عيد من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع المحاسبة - محافظة الشمال بناء على طلبه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/9/2014 وزير العدل اللواء أشرف ريفي