المادة 1
مادة 1: عيّن السيد وجيه انطوان راشد، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة وادي دير دوريت، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد شربل ناصيف الحصروتي، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 2037 02/10/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 1462/ب تاريخ 6/9/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد وجيه انطوان راشد، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة وادي دير دوريت، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد شربل ناصيف الحصروتي، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق