All legislation

قرار Decision No. 2037 02/10/2014

تعيين العضو الاختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة وادي دير دوريت - قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
2037
Date
02/10/2014
Official Gazette
Issue 43, 16/10/2014, p. 4118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2037 تاريخ 02/10/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 1462/ب تاريخ 6/9/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد وجيه انطوان راشد، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة وادي دير دوريت، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد شربل ناصيف الحصروتي، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق