All legislation

قرار Decision No. 2038 07/10/2014

تكليف محافظ بعلبك الهرمل القيام بأعمال البلديات المستحدثة في قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
2038
Date
07/10/2014
Official Gazette
Issue 43, 16/10/2014, p. 4118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2038 تاريخ 07/10/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات بإستحداث بلديات جديدة ضمن قضاء بعلبك (الانصار - مزرعة التوت - مصنع الزهرة - بيت مشيك والكنيسة).

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كلف محافظ بعلبك الهرمل القيام بأعمال البلديات المستحدثة (الانصار - مزرعة التوت - مصنع الزهرة - بيت مشيك والكنيسة) الواقعة ضمن قضاء بعلبك، وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد لها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق