المادة 1
مادة 1: كلف محافظ بعلبك الهرمل القيام بأعمال البلديات المستحدثة (الانصار - مزرعة التوت - مصنع الزهرة - بيت مشيك والكنيسة) الواقعة ضمن قضاء بعلبك، وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد لها.
قرار Decision No. 2038 07/10/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات بإستحداث بلديات جديدة ضمن قضاء بعلبك (الانصار - مزرعة التوت - مصنع الزهرة - بيت مشيك والكنيسة).
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: كلف محافظ بعلبك الهرمل القيام بأعمال البلديات المستحدثة (الانصار - مزرعة التوت - مصنع الزهرة - بيت مشيك والكنيسة) الواقعة ضمن قضاء بعلبك، وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد لها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق