المادة 1
مادة 1: كلف مختار بلدة القلعه السيد سهيل نجيب المصري للقيام بمهام مختارية بلدة بتخنيه - قضاء بعبدا للسبب المبين اعلاه، وذلك من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية تاريخ 16/11/2014 .
قرار Decision No. 2039 07/10/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على طلب مختار بلدة بتخنيه السيد فوزي نجيب ابو الحسن بتكليف مختار بلدة القلعة السيد سهيل نجيب المصري لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ 16/8/2014
حتى تاريخ 16/11/2014، ضمناً للقيام بمهام مختارية بلدة بتخنيه وذلك نظراً لوضعه الصحي ودخوله الى المستشفى للمعالجة،
بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 1420/ب تاريخ 28/8/2014،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: كلف مختار بلدة القلعه السيد سهيل نجيب المصري للقيام بمهام مختارية بلدة بتخنيه - قضاء بعبدا للسبب المبين اعلاه، وذلك من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية تاريخ 16/11/2014 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق