All legislation

قرار Decision No. 2039 07/10/2014

تكليف مختار بلدة القلعة القيام بمهام مختارية بلدة بتخنيه - قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
2039
Date
07/10/2014
Official Gazette
Issue 43, 16/10/2014, p. 4119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2039 تاريخ 07/10/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على طلب مختار بلدة بتخنيه السيد فوزي نجيب ابو الحسن بتكليف مختار بلدة القلعة السيد سهيل نجيب المصري لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ 16/8/2014

حتى تاريخ 16/11/2014، ضمناً للقيام بمهام مختارية بلدة بتخنيه وذلك نظراً لوضعه الصحي ودخوله الى المستشفى للمعالجة،

بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 1420/ب تاريخ 28/8/2014،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كلف مختار بلدة القلعه السيد سهيل نجيب المصري للقيام بمهام مختارية بلدة بتخنيه - قضاء بعبدا للسبب المبين اعلاه، وذلك من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية تاريخ 16/11/2014 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق