All legislation

مرسوم Decree No. 810 16/10/2014

تصحيح الخطأ المادي الوارد في المرسوم رقم 600 تاريخ 18/9/2014 القاضي بنقل ملكية وتعديل تسمية معهد فني خاص في برج حمود (قضاء المتن) بإسم «المعهد الفني للأزياء الحديثة»

Type
مرسوم · Decree
Number
810
Date
16/10/2014
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2014, p. 4171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 810 تاريخ 16/10/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 4087 تاريخ 6/10/1993 (المتعلق بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في برج حمود (قضاء المتن) بإسم «المعهد الفني للأزياء الحديثة»

بناء على المرسوم رقم 600 تاريخ 18/9/2014 (الترخيص بنقل ملكية وتعديل تسمية معهد فني خاص في برج حمود (قضاء المتن) باسم «المعهد الفني للازياء الحديثة»

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُصحح الخطأ المادي برقم العقار الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 600 تاريخ 18/9/2014 المتعلق بالترخيص بنقل ملكية وتعديل تسمية معهد فني خاص في برج حمود (قضاء المتن) باسم «المعهد الفني للازياء الحديثة» بحيث يصبح 5062 بدلاً من 5026 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي