المادة 1
مادة 1: كلف مختار حي البرباره في مدينة بعلبك السيد جورج واكيم عوض القيام بمهام مختارية حي البرانية، وذلك لحين اجراء انتخاب مختار جديد للحي المذكور.
قرار Decision No. 2040 07/10/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
وبناء على احالة محافظ بعلبك والهرمل رقم 1596 تاريخ 2/9/2014 المتضمن اقتراح تكليف مختار حي البربارة السيد جورج واكيم عوض بمهام مختارية حي البرانية،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية إليها،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: كلف مختار حي البرباره في مدينة بعلبك السيد جورج واكيم عوض القيام بمهام مختارية حي البرانية، وذلك لحين اجراء انتخاب مختار جديد للحي المذكور.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق