All legislation

قرار Decision No. 2040 07/10/2014

تكليف مختار بلدة حي البربارة القيام بمهام مختارية حي البرانية في مدينة بعلبك - قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
2040
Date
07/10/2014
Official Gazette
Issue 43, 16/10/2014, p. 4119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2040 تاريخ 07/10/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

وبناء على احالة محافظ بعلبك والهرمل رقم 1596 تاريخ 2/9/2014 المتضمن اقتراح تكليف مختار حي البربارة السيد جورج واكيم عوض بمهام مختارية حي البرانية،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية إليها،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كلف مختار حي البرباره في مدينة بعلبك السيد جورج واكيم عوض القيام بمهام مختارية حي البرانية، وذلك لحين اجراء انتخاب مختار جديد للحي المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق