إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 895 تاريخ 28/6/1999 ورقم 627 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص بإنشاء المدرسة الفنية الخاصة في علي النهري (قضاء زحلة) بإسم «مدرسة المستقبل الفنية»)،
بناء على الإستدعاءين المقدمين من السيد علي محمد السيد والمسجل
ين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7717/6 تاريخ 23/9/2010 ورقم 7891/6 تاريخ 30/8/2012 والمتضمنين طلب نقل موقع المدرسة
المذكورة وتعديل تصنيفها وتحديد اختصاصاتها،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد علي محمد السيد المولود سنة 1960 بنقل موقع المدرسة الفنية الخاصة بإسم «مدرسة المستقبل الفنية» من العقار رقم 988 من منطقة علي النهري العقارية (قضاء زحلة) الى العقار رقم 931 من منطقة رياق العقارية (قضاء زحلة) وتعديل تصنيفها وتحديد اختصاصاتها كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.
مادة 2: صنفت المدرسة «معهداً فنياً» بدلاً من «مدرسة فنية»
مادة 3: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: 1 - اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: -الاختصاص----------المستوى---------الشهادة- -الإدارة والتسويق---الأطر الوسطى---الإمتياز الفني- -التربية الحضانية والإبتدائية--الأطر الوسطى--الإمتياز الفني- -العناية التمريضية----الأطر الوسطى---الإمتياز الفني- -فنون التجميل---التنفيذ---البكالوريا الفنية- -التربية الحضانية---التنفيذ---البكالورياالفنية- -العناية التمريضية---التنفيذ---البكالوريا الفنية- -المحاسبة والمعلوماتية--التنفيذ--البكالوريا الفنية- -البيع والعلاقات التجارية--التنفيذ--البكالوريا الفنية- -مساعد ممرض---التكميل---التكميلية المهنية- 2 - اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: الاختصاص اللغة الانكليزية اللغة الفرنسية الماكياج الوشم لغات الكمبيوتر اخصائي تصميم الأزياء اخصائي تنفيذ الأزياء تفصيل وخياطة
مادة 4: الغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقاً ولا يحق له التدريس أو التدريب إلا في الإختصاصات الواردة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الأول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الإقتصاد والتجارة
الامضاء: الآن حكيم
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي