ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عكار الأفق» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10453 تاريخ 20/6/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «عكار الأفق» مركزها: حلبا - العقار رقم 46 - منطقة حلبا العقارية - ملك مصطفى السيد. غايتها: 1 - المساهمة في العمل الاجتماعي والتنموي الذي يطال مختلف فئات المجتمع. 2 - المساهمة في تطوير إمكانات المجتمع المحلي عن طريق التدريب وتحديث الوسائل. 3 - المساهمة في الدعم والمشاركة بالامكانات المتاحة. 4 - المساهمة في التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية وهيئات المجتمع المدني. 5 - المساهمة في اعداد وتنفيذ مختلف الانشطة الاجتماعية والتنموية بهدف التوعية الوطنية والبيئية ورفع مستوى الثقافة لدى الشباب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - اكرم عبد الكريم الرفاعي - منال محمد سرور - ايمان مصطفى السيد - نغم ديب الأكومي - رنا عبدو ايوب - عبيده مصطفى السيد - رباب عبد الله الزعبي - عاصم مصطفى السيد - حوريه عبد الله الزعبي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ايمان مصطفى السيد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الأول 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق