All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2057 09/10/2014

تعديل العلم والخبر رقم: 1175 تاريخ 29/9/2008 للجمعية السياسية المسماة:«تجمع الوفاق الوطني» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2057
Date
09/10/2014
Official Gazette
Issue 43, 16/10/2014, p. 4120-4121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2057 تاريخ 09/10/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1175 تاريخ 29/9/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية السياسية المسماة: «تجمع الوفاق الوطني» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14313 تاريخ 9/9/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية السياسية المسماة: «تجمع الوفاق الوطني» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1175 تاريخ 29/9/2008 . وأصبح على النحو التالي: إسمها: «حزب الوفاق الوطني» بدلا من: «تجمع الوفاق الوطني»

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق