المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية السياسية المسماة: «تجمع الوفاق الوطني» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1175 تاريخ 29/9/2008 . وأصبح على النحو التالي: إسمها: «حزب الوفاق الوطني» بدلا من: «تجمع الوفاق الوطني»
علم وخبر Notice of association No. 2057 09/10/2014
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1175 تاريخ 29/9/2008،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية السياسية المسماة: «تجمع الوفاق الوطني» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14313 تاريخ 9/9/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية السياسية المسماة: «تجمع الوفاق الوطني» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1175 تاريخ 29/9/2008 . وأصبح على النحو التالي: إسمها: «حزب الوفاق الوطني» بدلا من: «تجمع الوفاق الوطني»
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق