ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الثقافة تقاوم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9329 تاريخ 3/6/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الثقافة تقاوم». مركزها: بيروت - الاشرفية - الغابي - شارع السيدة - بناية سعادة 35 - الطابق الثاني - ملك امل اميل سعاده. غايتها: 1 - تهدف الجمعية الى تنظيم مهرجان سينمائي وفني وثقافي على الاراضي اللبنانية، كما وإقامة كافة النشاطات المروجة لهذا المهرجان في مختلف المؤسسات والجامعات والمدارس المعنية بالأمر. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جوسلين جوزف صعب - دلال حرب حرب - الاء علي منصور - وليد تحسين عوني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جوسلين جوزف صعب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الأول 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق