All legislation

قرار Decision No. 1011 27/09/2014

إعتماد إختصاص «الرقص والتعبير الجسدي» لمستوى الإمتياز الفني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني إعتبارا من العام الدراسي 2014 - 2015

Type
قرار · Decision
Number
1011
Date
27/09/2014
Official Gazette
Issue 43, 16/10/2014, p. 4124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1011 تاريخ 27/09/2014
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 3666 تاريخ 18/8/2000 (تنظيم لجان المناهج والتدريب)،

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُعتمد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، إختصاص «الرقص والتعبير الجسدي» لمستوى الإمتياز الفني، وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2014 - 2015 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار ويعمل به حيث تدعو الحاجة.

الدكوانه في 27 ايلول 2014 المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب