All legislation

قرار Decision No. 852 30/09/2014

الترخيص بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية بإسم «الاستحقاق»

Type
قرار · Decision
Number
852
Date
30/09/2014
Official Gazette
Issue 43, 16/10/2014, p. 4125-4126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 852 تاريخ 30/09/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد عبد الرزاق عبد الرحمن اسماعيل، والمسجل تحت رقم 2149 تاريخ 4/9/2014 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد عبد الرزاق عبد الرحمن اسماعيل، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم «الاستحقاق» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العقد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايلول 2014 وزير الاعلام رمزي جريج