All legislation

مرسوم Decree No. 789 09/10/2014

قبول هبة مقدمة من جمهورية الصين الشعبية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم الجهود المبذولة لإغاثة النازحين السوريين الى الاراضي اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
789
Date
09/10/2014
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2014, p. 4177-4178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 789 تاريخ 09/10/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء" على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من جمهورية الصين الشعبية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم الجهود المبذولة لإغاثة النازحين السوريين الى الاراضي اللبنانية، وهي عبارة عن اجهزة طبية ورياضية واقمشة مقاومة للمياه، وتقدر قيمتها ب /30.000.000/ يوان صيني (فقط ثلاثون مليون يوان صيني).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي