المادة 1
مادة 1: عيّن السيد مخايل الياس البستاني، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة الدبية - قضاء الشوف مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد مطانيوس فريد بستاني وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 2131 18/10/2014
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1569/ب تاريخ 2/10/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد مخايل الياس البستاني، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة الدبية - قضاء الشوف مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد مطانيوس فريد بستاني وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق