المادة 1
مادة 1: عيّن السيد نبيل درويش الكجك، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة برجا، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد جمال امين الشمعة، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 2132 18/10/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1596/ب تاريخ 8/10/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد نبيل درويش الكجك، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة برجا، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد جمال امين الشمعة، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق