All legislation

قرار Decision No. 2132 18/10/2014

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة برجا - قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
2132
Date
18/10/2014
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2014, p. 4179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2132 تاريخ 18/10/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1596/ب تاريخ 8/10/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد نبيل درويش الكجك، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة برجا، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد جمال امين الشمعة، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق