All legislation

قرار Decision No. 224 02/10/2014

تعيين مفوض الحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
224
Date
02/10/2014
Official Gazette
Issue 43, 16/10/2014, p. 4128-4129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 224 تاريخ 02/10/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المادة 24 منه

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)

بناء على القانون الصادر في 23/7/1962 (إنشاء هيئة تدعى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)

بناء على اقتراح مدير عام الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي القرار رقم 126/1 تاريخ 23/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: عين السيد باسم ممدوح شبو رئيس دائرة المحاسبة واللوازم في مصلحة الديوان في المديرية العامة للصناعة في ملاك وزارة الصناعة (رقمه المالي 210) (الرقم الضريبي 1433199) مفوضا للحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 2/10/2014 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن