المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بسمة الخيرية للتنمية والخدمات الإجتماعية» {Bassma for Development and Social Services} {BDSS} مركزها: المريجة - الشارع العام - منطقة تحويطة الغدير العقارية - العقار رقم 33 - القسم 15 - بلوك C - الطابق الثالث - ملك علي صالح فقيه - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - التنمية الإقتصادية والإجتماعية عبر التأهيل والتدريب للفئات المحتاجة. 2 - دعم الفئات الشبابية والمحتاجة عبر تقديم المنح والقروض الحسنة للطلاب والمتفوقين. 3 - نشر الثقافة كوسيلة للتنمية الإجتماعية والإقتصادية خاصة في عوائل الأيتام والمحتاجين. 4 - تنمية ودعم المبادرات الإبداعية للفئات المحتاجة. 5 - نشر الثقافة والتعليم العالي عبر إنشاء مراكز للتعليم العالي الجامعي والدراسات العليا ومراكز الأبحاث وإصدار المجلات وإقامة المحاضرات والندوات. 6 - القيام بالأعمال الخيرية والإنسانية والإجتماعية والثقافية والعلمية والتربوية والبيئية والإنمائية. 7 - التعاون مع الإدارات العامة والوزارات المختصة كل فيما خصه في سبيل التنمية الإقتصادية والإجتماعية. 8 - رعاية الأيتام والفقراء والمحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي فايز دقدوق سمر عبد الله بشير علي صالح فقيه الياس نواف يزبك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس نواف يزبك.