المادة 1
مادة 1: يلغى نص المقطع «اولا» من «المادة السابعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 11717 تاريخه 8/3/2014 ويستبدل بالنص التالي: «اولا: لا تخضع لأحكام هذا القرار، القروض والتسهيلات الممنوحة للاشخاص الخاضعين لأحكام الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف والمبينة وفقا لما يلي: 1 - القروض السكنية بغية شراء مسكن رئيسي لمرة واحدة. 2 - قروض السيارات شرط ان لا يتم الاستفادة من هذه القروض سوى لمرة واحدة كل خمس سنوات. 3 - بطاقات الائتمان من نوع (Charge Cards) التي يتم إيفاء المبالغ كافة المسحوبة بواسطتها دفعة واحدة في نهاية دورة الفوترة (Billing cycle) على ان لا تتجاوز هذه الدورة شهراً واحداً.»