المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «طفولتي حرّة» مركزها: بيروت - شارع مدام كوري - العقار رقم 877 - القسم رقم 12 - سنتر منقاره - بلوك أ - الطابق الرابع - ملك خليل أحمد صاوي زنتوت - قرب فندق البريستول. غايتها: - المساهمة في رعاية الأطفال والعناية بهم والإهتمام بشؤونهم وتحصيل حقوقهم والحفاظ عليها، والمساهمة في تقديم العون لهم في مختلف الميادين. -المساهمة في تأمين المساعدة والمساندة للجهات المعنيّة من أجل انتشال الأطفال من الشوارع وتأهيلهم ومنع إنحرافهم. -المساهمة مع الأجهزة الرسمية من أجل القضاء على ظاهرة استغلال الأطفال والمتاجرة والتلاعب بهم والمساهمة في ترويج الوعي اللّازم بهذا الخصوص. -المساهمة مع الجهّات المختصّة في إعادة تأهيل الأطفال وتأمين المسكن لهم والمساهمة في إنشاء مؤسسات تربويّة وثفافيّة ومهنيّة وصحيّة لهم. -المساهمة بنشر الوعي والعلم والمعرفة لدى الأطفال عن طريق تنظيم دورات دراسيّة والمساهمة في إنشاء وإدارة دور الحضانة وروضات الأطفال وفتح المدارس التعليميّة والمهنيّة وتصريف إنتاجها. -المساهمة بالدّراسات والأبحاث عن وضع الأطفال في لبنان بهدف تطويره وتحسينه في شتّى المجالات. -المساهمة في دعم الجمعيات والمؤسسات المحليّة والدوليّة التي تعنى بالأطفال والتنسيق معها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خليل أحمد صاوي زنتوت تمارا خليل زنتوت غاده فايز النويري دانا خليل حلواني زينة سليمان وهبة ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة تمارا خليل زنتوت.