All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2075 13/10/2014

تأسيس جمعية بإسم: «طفولتي حرّة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2075
Date
13/10/2014
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2014, p. 4181-4182
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2075 تاريخ 13/10/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «طفولتي حرّة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6963 تاريخ 22/4/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «طفولتي حرّة» مركزها: بيروت - شارع مدام كوري - العقار رقم 877 - القسم رقم 12 - سنتر منقاره - بلوك أ - الطابق الرابع - ملك خليل أحمد صاوي زنتوت - قرب فندق البريستول. غايتها: - المساهمة في رعاية الأطفال والعناية بهم والإهتمام بشؤونهم وتحصيل حقوقهم والحفاظ عليها، والمساهمة في تقديم العون لهم في مختلف الميادين. -المساهمة في تأمين المساعدة والمساندة للجهات المعنيّة من أجل انتشال الأطفال من الشوارع وتأهيلهم ومنع إنحرافهم. -المساهمة مع الأجهزة الرسمية من أجل القضاء على ظاهرة استغلال الأطفال والمتاجرة والتلاعب بهم والمساهمة في ترويج الوعي اللّازم بهذا الخصوص. -المساهمة مع الجهّات المختصّة في إعادة تأهيل الأطفال وتأمين المسكن لهم والمساهمة في إنشاء مؤسسات تربويّة وثفافيّة ومهنيّة وصحيّة لهم. -المساهمة بنشر الوعي والعلم والمعرفة لدى الأطفال عن طريق تنظيم دورات دراسيّة والمساهمة في إنشاء وإدارة دور الحضانة وروضات الأطفال وفتح المدارس التعليميّة والمهنيّة وتصريف إنتاجها. -المساهمة بالدّراسات والأبحاث عن وضع الأطفال في لبنان بهدف تطويره وتحسينه في شتّى المجالات. -المساهمة في دعم الجمعيات والمؤسسات المحليّة والدوليّة التي تعنى بالأطفال والتنسيق معها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خليل أحمد صاوي زنتوت تمارا خليل زنتوت غاده فايز النويري دانا خليل حلواني زينة سليمان وهبة ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة تمارا خليل زنتوت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق