All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2076 13/10/2014

تأسيس جمعية بإسم: «المسرح العالمي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2076
Date
13/10/2014
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2014, p. 4182-4183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2076 تاريخ 13/10/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المسرح العالمي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8888 تاريخ 26/5/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المسرح العالمي» مركزها: بيروت - طريق الجديدة - شارع البستاني - العقار رقم 4709 - القسم رقم 6 - ملك نهال، رنا، هبه وسارة عبدا الغني قليلات - الطابق الثالث. غايتها: 1 - المساهمة في تنظيم جميع المهرجانات السياحية والمعارض والنشاطات والحفلات على اختلاف أنواعها ومناسباتها المرتبطة بهدف الجمعية وسائر المشاريع ذات الطابع الإجتماعي. 2 - المساهمة في التدريب المسرحي ونشر الوعي الثقافي المسرحي والقيم والمفاهيم الصحيحة بكافة الوسائل الممكنة، استديو لتسجيل النشاطات المسرحية، تقديم مسرحيات للأطفال والترفيه عنهم إضافة الى عروضات الدمى المتحركة والرقصات الإستعراضية داخل لبنان وخارجه. 3 - القيام بكافة النشاطات الإجتماعية والثقافية والتربوية والفنية والخدماتية والإرشادية والترفيهية والتزيينية وغيرها بما يعود بالنفع المباشر على المجتمع. 4 - تأليف ونشر المؤلفات والقصص التي تعنى بشؤون الأطفال بواسطة المطبوعات والإنترنت هذا بالإضافة الى تصميم وتنفيذ الأزياء المسرحية للأطفال. 5 - إقامة مسرح ونوادي تسلية ومعاهد للأطفال والحضانات من أجل المصلحة العامة. 6 - تأمين بيئة غذائية صحية مناسبة لكافة الأعمار لرفع المستوى الصحي فالجسم السليم في العقل السليم. 7 - إقامة الندوات والمحاضرات المرتبطة بهدف الجمعية لدعم الطفل والمرأة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: د. هبه عبد الغني قليلات حسامه رامز الضاروب ميرنا جمال الدين حسين الحاج ساره عبد الغني قليلات نهال عبد الغني قليلات فاتن يوسف حنينه فاتنه امين عميش ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نهال عبد الغني قليلات.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق