المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المسرح العالمي» مركزها: بيروت - طريق الجديدة - شارع البستاني - العقار رقم 4709 - القسم رقم 6 - ملك نهال، رنا، هبه وسارة عبدا الغني قليلات - الطابق الثالث. غايتها: 1 - المساهمة في تنظيم جميع المهرجانات السياحية والمعارض والنشاطات والحفلات على اختلاف أنواعها ومناسباتها المرتبطة بهدف الجمعية وسائر المشاريع ذات الطابع الإجتماعي. 2 - المساهمة في التدريب المسرحي ونشر الوعي الثقافي المسرحي والقيم والمفاهيم الصحيحة بكافة الوسائل الممكنة، استديو لتسجيل النشاطات المسرحية، تقديم مسرحيات للأطفال والترفيه عنهم إضافة الى عروضات الدمى المتحركة والرقصات الإستعراضية داخل لبنان وخارجه. 3 - القيام بكافة النشاطات الإجتماعية والثقافية والتربوية والفنية والخدماتية والإرشادية والترفيهية والتزيينية وغيرها بما يعود بالنفع المباشر على المجتمع. 4 - تأليف ونشر المؤلفات والقصص التي تعنى بشؤون الأطفال بواسطة المطبوعات والإنترنت هذا بالإضافة الى تصميم وتنفيذ الأزياء المسرحية للأطفال. 5 - إقامة مسرح ونوادي تسلية ومعاهد للأطفال والحضانات من أجل المصلحة العامة. 6 - تأمين بيئة غذائية صحية مناسبة لكافة الأعمار لرفع المستوى الصحي فالجسم السليم في العقل السليم. 7 - إقامة الندوات والمحاضرات المرتبطة بهدف الجمعية لدعم الطفل والمرأة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: د. هبه عبد الغني قليلات حسامه رامز الضاروب ميرنا جمال الدين حسين الحاج ساره عبد الغني قليلات نهال عبد الغني قليلات فاتن يوسف حنينه فاتنه امين عميش ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نهال عبد الغني قليلات.