المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جورج غ. فرحه الخيريّة» مركزها: بيروت - كورنيش النهر - مقابل جسر الفيات - بناية رينا - ملك ندي رينه نجار - الطابق الرابع. غايتها: - المساهمة في إكتشاف وتنميّة المواهب لدى جيل الشباب والقيام بنشاطات ومشاريع إنمائيّة وإجتماعيّة وثقافيّة وتعليميّة وتربويّة وأكاديميّة وصحيّة ومشاريع مرتبطة بالشباب. -المساهمة في تثقيف جيل الشباب وإشراكه في دورات تثقيفيّة ودفعه للعمل على صقل مواهبه الأدبيّة والفنيّة والموسيقيّة. -المساهمة في تشجيع وإحياء النشاطات لا سيّما المتعلقة بالشباب وتعزيز وتقوية قدراتهم وإنشاء مجموعات داعمة لمواهبهم كافّة. -المساهمة في نشر ونقل ثقافة الإبداع والإبتكار وريادة الأعمال وإقامة البرامج والفعاليّات في هذه المجالات، وتنظيم البرامج التدريبيّة المتخصصّة والمحاضرات وورش العمل وتقديم الإستشارات والتوجيه. -التعاون مع الجهات الحكوميّة والبلديّة والمنظمات غير الحكوميّة الموجودة في لبنان والخارج من أجل اشراك الشباب في دورات تدريبيّة وتثقيفيّة وتعليميّة. -المساهمة في رفع المستوى التعليمي والثقافي لدى الشباب. وإقامة الندوات والدورات والحلقات التدريبيّة وورش العمل التقنيّة والثقافيّة والتعليمية للشباب والمواهب الجديدة لتحقيق غايات الجمعيّة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بريجيت هنري غنوم قيصر شاكر الفغالي جورج غالب فرحه سهى امال الحوراني ندي رينه نجار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ندي رينه نجار.