All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2077 13/10/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جورج غ. فرحه الخيريّة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2077
Date
13/10/2014
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2014, p. 4183-4184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2077 تاريخ 13/10/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جورج غ. فرحه الخيريّة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4652 تاريخ 14/3/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جورج غ. فرحه الخيريّة» مركزها: بيروت - كورنيش النهر - مقابل جسر الفيات - بناية رينا - ملك ندي رينه نجار - الطابق الرابع. غايتها: - المساهمة في إكتشاف وتنميّة المواهب لدى جيل الشباب والقيام بنشاطات ومشاريع إنمائيّة وإجتماعيّة وثقافيّة وتعليميّة وتربويّة وأكاديميّة وصحيّة ومشاريع مرتبطة بالشباب. -المساهمة في تثقيف جيل الشباب وإشراكه في دورات تثقيفيّة ودفعه للعمل على صقل مواهبه الأدبيّة والفنيّة والموسيقيّة. -المساهمة في تشجيع وإحياء النشاطات لا سيّما المتعلقة بالشباب وتعزيز وتقوية قدراتهم وإنشاء مجموعات داعمة لمواهبهم كافّة. -المساهمة في نشر ونقل ثقافة الإبداع والإبتكار وريادة الأعمال وإقامة البرامج والفعاليّات في هذه المجالات، وتنظيم البرامج التدريبيّة المتخصصّة والمحاضرات وورش العمل وتقديم الإستشارات والتوجيه. -التعاون مع الجهات الحكوميّة والبلديّة والمنظمات غير الحكوميّة الموجودة في لبنان والخارج من أجل اشراك الشباب في دورات تدريبيّة وتثقيفيّة وتعليميّة. -المساهمة في رفع المستوى التعليمي والثقافي لدى الشباب. وإقامة الندوات والدورات والحلقات التدريبيّة وورش العمل التقنيّة والثقافيّة والتعليمية للشباب والمواهب الجديدة لتحقيق غايات الجمعيّة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بريجيت هنري غنوم قيصر شاكر الفغالي جورج غالب فرحه سهى امال الحوراني ندي رينه نجار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ندي رينه نجار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق