All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2109 15/10/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية المجتمع والبيئة (ايس) Association for Community and Environment (ACE) مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2109
Date
15/10/2014
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2014, p. 4185-4186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2109 تاريخ 15/10/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المجتمع والبيئة (ايس Association for Community and Environment (ACE والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8302 تاريخ 15/5/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المجتمع والبيئة (ايس)» مركزها: صور - حي الكاثوليك - العقار رقم 147/3 - ملك راجي خليل معاصري - الطابق الثاني. غايتها: 1 - تنمية المجتمع وتحسين وحماية البيئة الطبيعية والإجتماعية في جميع الأراضي اللبنانية دون تمييز من حيث العمر والجنس والدين والجنسية والإنتماء السياسي وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتقوية قدراتهم. 2 - دعم المؤسسات العامة والخاصة لدعم الإنتاج النظيف وترشيد استعمال الطاقة واستعمال الطاقة البديلة غير الأحفورية. 3 - دعم الإدارات المحلية (البلديات - إتحادات البلديات) في مسائل التنمية المستدامة وحماية البيئة والترشيد الزراعي في مجال الثروة الطبيعية والمائية. 4 - تقوية الحوكمة. 5 - التخطيط الاستراتيجي. 6 - دعم المزارعين ومربي وصيادي الأسماك على التعاطي الصحيح مع الثروة الطبيعية، والزراعة المستدامة والحافظة والعضوية والثروة البحرية. 7 - تدريب المجتمع المحلي والإدارات والجمعيات على المواضيع المتعلقة بالثروة الطبيعية وبالأخص بالثروات الترابية، والصخرية، والحرجية، والمائية السطحية والباطنية. 8 - العمل والترشيد في مجال التوعية ضمن مجالات أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: راجي خليل معاصري حسين احمد صقر ساره منذر جابر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد راجي خليل معاصري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق