إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سبل العطاء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7240 تاريخ 28/4/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سبل العطاء» مركزها: عرمون - القبة العقارية - شارع روتانا - العقار رقم 2211 - بناية الشيخ - ملك عماد ديب فاعور - الطابق الرابع - قضاء عاليه. غايتها: 1 - تقديم المساعدات الإجتماعية للمحتاجين وخاصة «الأطفال والأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة». 2 - رعاية المرضى والمعوقين. 3 - تقديم المساعدات الطبيّة للمحتاجين من الناس. 4 - إنشاء برامج توعية تثقيفيّة وبرامج توعية حول الرعاية الصحيّة وفي مجال الحياة الإجتماعيّة بشكل عام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الحفيظ عماد فاعور طارق ابراهيم أدهم رويده غازي شاهين عبد القادر خضر عكاري علي محمد رعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الحفيظ عماد فاعور.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الأول 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق