All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2111 15/10/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية قدامى كلية العلوم الإقتصادية في جامعة القديس يوسف» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2111
Date
15/10/2014
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2014, p. 4187-4188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2111 تاريخ 15/10/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية قدامى كلية العلوم الإقتصادية في جامعة القديس يوسف» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19574 تاريخ 28/11/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية قدامى كلية العلوم الإقتصادية في جامعة القديس يوسف» مركزها: بيروت - طريق الشام - العقار رقم 4760 - ملك جامعة القديس يوسف - المبنى «ب» في حرم الإبتكار والتكنولوجيا في جامعة القديس يوسف - الطابق السادس غايتها: - أهداف الجمعية محض إجتماعية، ولا تتوخى الربح، وغايتها: تعزيز الروابط المهنية والإنسانية والإجتماعية والثقافية بين خريجي كلية العلوم الإقتصادية في جامعة القديس يوسف، تشجيع النشاطات العلمية والثقافية والإقتصادية والإجتماعية وتطويرها من خلال لقاءات ومؤتمرات وندوات متعددة الاوجه، تأمين التواصل مع مختلف الجهات والقطاعات الإقتصادية من خلال قدامى الكلية الرائدين فيها. فضلاً عن دعم أعضاء الجمعية والحرض على مصالحهم في مختلف الميادين العلمية والمهنية والإجتماعية التي ينشطون فيها والدفاع عن حقوق ومصالح الجمعية في شتى المواضيع المطروحة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: البروفسور جوزيف خليل الجميّل د. سهاد لطيف رزق الله كميل جهاد الخوري شربل انطوان جمعه بسكال جان الوتوات ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسكال جان الوتوات.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق