إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 799 تاريخ 7/5/2014،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الطفولة العادلة»
{Fair Childhood} المتعلق بتعديل إسمها ومركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11255 تاريخ 8/7/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم ومركز الجمعية المسماة: «الطفولة العادلة» {Fair Childhood} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 799 تاريخ 7/5/2014 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «الطفولة العادلة» {Just childhood}» بدلا من: الطفولة العادلة» {Fair Childhood} مركزها: النقاش - تلة السرور - العقار رقم 987/7 - القسم رقم 5 - بناية فرح - الطابق الأرضي - ملك سمير يوسف منصور فرح - قضاء المتن. بدلاً من: بيروت - الصيفي - شارع مونو - العقار رقم 118/8 - ملك سعيد نخله - الطابق الثاني - مكتب الحداد، بارود، ضاهر للمحاماة.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الأول 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق