All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2113 15/10/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أصدقاء مستشفى دار الشفاء» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2113
Date
15/10/2014
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2014, p. 4188-4189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2113 تاريخ 15/10/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء مستشفى دار الشفاء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4099 تاريخ 5/3/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء مستشفى دار الشفاء» مركزها: طرابلس - حي ابو سمرا - مفرق الحلوة - بناية الجباخنجي القديمة - الطابق السادس. غايتها: 1 - المساهمة بتأمين تبرعات عينية ومالية للمستشفى. 2 - المساهمة بتطوير وتنمية التواصل الإجتماعي والثقافي والصحي للمستشفى مع مختلف الهيئات والمؤسسات الإنسانية والصحية والإغاثية التي تعنى بذلك. 3 - إصدار المنشورات الإعلامية الورقية والإلكترونية وغيرها - لتبيان دور المستشفى وما وصلت إليه من تطور في مسيرتها. 4 - تنظيم روابط وعلاقات مع من يمتلكون الخبرة في الأمور الصحية والإغاثية وغيرها من التي تدخل في أهداف الجمعية، من خلال برامج متخصصة للإستعان ة بهم وبأسرع وقت عند حصول الكوارث. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محمد مقبل وجيه مسيكه عبد الحميد سليمان حسن سعيد محمد شميسم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي عبد الحميد سليمان حسن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق