All legislation

قرار Decision No. 331 10/10/2014

تفويض المدير العام للتعليم المهني والتقني بعض الصلاحيات وتوقيع عقود المتعاقدين للتدريس بالساعة

Type
قرار · Decision
Number
331
Date
10/10/2014
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2014, p. 4190-4191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 331 تاريخ 10/10/2014
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959

ومن اجل حسن سير العمل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُفوض المدير العام للتعليم المهني والتقني، الصلاحيات التالية: -وضع الموظفين مؤقتاً خارج الملاك -وضع الموظفين بالاستيداع

المادة 2

مادة 2: يُفوض المدير العام للتعليم المهني والتقني السيد احمد دياب توقيع عقود المتعاقدين للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الفنية الرسمية للعام الدراسي 2014 - 2015 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول 2014 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب