المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي طائر الفينيق» لمزاولة الالعاب: «كرة الطائرة - كرة السلة - بلياردو». مركزها: مجدليون، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
قرار Decision No. 167 27/08/2014
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي طائر الفينيق» المسجل تحت رقم 268/د تاريخ 27/1/2014،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 2567 تاريخ 25/4/2014،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 18/8/2014،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
تقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي طائر الفينيق» لمزاولة الالعاب: «كرة الطائرة - كرة السلة - بلياردو». مركزها: مجدليون، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: البير سمعان الشامية - داني يوسف غابي - روي إيلي عواد - جيلبير جان المعماري - رامي فوزي الشامية - دوري إيلي منصور - نقولا رمزي مارون.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آب 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي