إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الامن الداخلي) لاسيما المادة الثامنة منه،
بناء على المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 وتعديلاته (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الامن الداخلي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي (المحضر رقم 6 تاريخ 20/3/2014).
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 345/2013 - 2014 تاريخ 20/8/2014)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/10/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في الملحق رقم /1/ المرفق بالمرسوم رقم /1460/ تاريخ 15/7/1991 وتعديلاته ما يلي: -يشطب مخفر «عرسال» من مخافر فصيلة رأس بعلبك التابعة لسرية بعلبك موضوع النبذة /1/ من الفقرة /ج/ من البند /ثانيا/. -تضاف فصيلة «عرسال» الى الفصائل التابعة لسرية بعلبك موضوع النبذة /1/ من الفقرة /ج/ من البند /ثانيا/.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الأول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الإقتصاد والتجارة
الامضاء: الآن حكيم
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي