All legislation

مرسوم Decree No. 828 23/10/2014

تصديق تعديل تصنيف قسم من المنطقة الارتفاقية F المصدقة بالمرسوم رقم 8575 تاريخ 30/8/2002والمعدلة بالمرسوم رقم 16891 تاريخ 5/5/2006 واخضاعه لنظام المنطقة الارتفاقية E بالمرسوم رقم 13895 تاريخ 21/2/1970 من منطقة غزير العقارية - قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
828
Date
23/10/2014
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2014, p. 4205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 828 تاريخ 23/10/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 13895 تاريخ 21/2/1970 (تصديق تعديل التصميم التوجيهي العام لمنطقة غزير)،

بناء على المرسوم رقم 8575 تاريخ 30/8/2002 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة جونية وضواحيها - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)،

بناء على المرسوم رقم 16891 تاريخ 5/5/2006 (تعديل نظام قسم من المنطقة الارتفاقية F حماية حرج حريصا المعدة للاستملاك بالمرسوم رقم 8575/2002 في قضاء كسروان)،

بناء على قراري بلدية غزير رقم 159 تاريخ 3/11/2009 ورقم 49 تاريخ 20/7/2010،

بناء على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 17 تاريخ 5/5/2010، المحضر رقم 41 تاريخ 13/10/2010 والمحضر رقم 18 تاريخ 30/4/2013،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/10/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل تصنيف قسم من المنطقة الارتفاقية F المصدقة بالمرسوم رقم 8575 تاريخ 30/8/2002 والمعدلة بالمرسوم رقم 16891 تاريخ 5/5/2006 في منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان) ليصبح خاضعاً لنظام المنطقة الارتفاقية E المصدق بالمرسوم رقم 13895 تاريخ 21/2/1970 وذلك وفقاً لما هو مبين بالخطوط المائلة على الخريطة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: الغي كل مرسوم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي