إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 13895 تاريخ 21/2/1970 (تصديق تعديل التصميم التوجيهي العام لمنطقة غزير)،
بناء على المرسوم رقم 8575 تاريخ 30/8/2002 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة جونية وضواحيها - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)،
بناء على المرسوم رقم 16891 تاريخ 5/5/2006 (تعديل نظام قسم من المنطقة الارتفاقية F حماية حرج حريصا المعدة للاستملاك بالمرسوم رقم 8575/2002 في قضاء كسروان)،
بناء على قراري بلدية غزير رقم 159 تاريخ 3/11/2009 ورقم 49 تاريخ 20/7/2010،
بناء على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 17 تاريخ 5/5/2010، المحضر رقم 41 تاريخ 13/10/2010 والمحضر رقم 18 تاريخ 30/4/2013،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/10/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل تصنيف قسم من المنطقة الارتفاقية F المصدقة بالمرسوم رقم 8575 تاريخ 30/8/2002 والمعدلة بالمرسوم رقم 16891 تاريخ 5/5/2006 في منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان) ليصبح خاضعاً لنظام المنطقة الارتفاقية E المصدق بالمرسوم رقم 13895 تاريخ 21/2/1970 وذلك وفقاً لما هو مبين بالخطوط المائلة على الخريطة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: الغي كل مرسوم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الأول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الإقتصاد والتجارة
الامضاء: الآن حكيم
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي