إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 684 تاريخ 21/5/1999 المتضمن الاجازة للسيدة رغداء محمد خليفة بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار 433 الغازية - صيدا، باسم ثانوية السفير،
بناء على المرسوم رقم 5700 المتضمن الاجازة للسيدة رغداء محمد خليفة بإدخال شركة السفير شريكة معها في المدرسة المذكورة،
بناء على التنازل عدد 4258/2014 تاريخ 13/6/2014 لدى كاتب العدل في الغازية محمد عادل فرحات والموقع من السيد احمد نجيب عبد الله نحولي المفوض بالتوقيع عن شركة السفير والسيدة رغداء محمد خليفة وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم العالي،
بناء على السماح رقم 7093/2014 تاريخ 11/6/2014 لدى كاتب العدل في النبطية احمد محمد شكرون، والموقع من السيد احمد نجيب عبد الله نحولي المفوض بالتوقيع عن شركة السفير لشركة السفير الجديدة باستعمال العقار واسم الثانوية واسم الشركة،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة السفير المسجل بالرقم 4162/12 تاريخ 20/6/2014 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والابتدائي والمتوسط والثانوي باسم ثانوية السفير، على العقار 433 من منطقة الغازية - قضاء صيدا،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 684 المتضمن الاجازة للسيدة رغداء محمد خليفة فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم 433 باسم ثانوية السفير في الغازية - صيدا. ويلغى المرسوم رقم 5700 المتضمن الاجازة للسيدة رغداء محمد خليفة بإدخال شركة السفير شريكة معها في اجازة ثانوية السفير على العقار رقم 433 الغازية - صيدا.
مادة 2: أجيز لشركة السفير مركزها الغازية - صيدا بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والابتدائي والمتوسط والثانوي باسم ثانوية السفير على العقار 433 من منطقة الغازية - صيدا، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة ولأسباب معللة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الأول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الإقتصاد والتجارة
الامضاء: الآن حكيم
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي