All legislation

مرسوم Decree No. 846 23/10/2014

الترخيص بإنشاء مستشفى خاص باسم «مركز مار يوحنا الطبي - جونيه St John Medical Center Jounieh CMJ

Type
مرسوم · Decree
Number
846
Date
23/10/2014
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2014, p. 4210-4211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 846 تاريخ 23/10/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 13520/1/2014 تاريخ 2/5/2014،

بعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 752/م 050 تاريخ 20/8/2014،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة بإنشاء مستشفى خاص في جونيه - قضاء كسروان - منطقة ميناء جونيه القديمة - على العقار رقم 172 من منطقة غادير العقارية - بملكها - باسم «مركز مار يوحنا الطبي - جونيه St John Medical Center Jounieh CMJ - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: إن عدد الاسرة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ 40 سريراً.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال الغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي