المادة 1
مادة 1: رخص لورثة السيد احمد وسام عز الدين بالتفرغ عن /100/ سهم فئة - أ - في شركة «راديو دلتا ش.م.ل.» لصالح السيد رالف روني نجيم.
مرسوم Decree No. 813 23/10/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص لشركة «راديو دلتا ش.م.ل.» بمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية،
بناء على كتاب الشركة المستدعية تاريخ 15/4/2014 المتضمن طلب الترخيص بالتفرغ عن اسهم،
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 195 تاريخ 29/8/2014) المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 40 تاريخ 25/9/2014،
بناء على اقتراح وزير الاعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/10/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لورثة السيد احمد وسام عز الدين بالتفرغ عن /100/ سهم فئة - أ - في شركة «راديو دلتا ش.م.ل.» لصالح السيد رالف روني نجيم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي