المادة 1
مادة 1: رخص للسيد جوزف بو عقل التفرغ عن /6400/ سهم (ستة آلاف واربعمائة سهم) في «الشركة العالمية للبث (شعب) ش.م.ل.» لصالح السيد حنا ابراهيم ابراهيم غريب.
مرسوم Decree No. 821 23/10/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص للشركة العالمية للبث (شعب) ش.م.ل. مؤسسة اذاعية من الفئة الاولى،
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 121 تاريخ 27/8/2009) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 44 تاريخ 24/9/2009،
بناء على اقتراح وزير الاعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/10/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد جوزف بو عقل التفرغ عن /6400/ سهم (ستة آلاف واربعمائة سهم) في «الشركة العالمية للبث (شعب) ش.م.ل.» لصالح السيد حنا ابراهيم ابراهيم غريب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي