إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم /166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 لا سيما الفقرة (ه) من المادة 3 منه،
بناء على كتاب رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الاوسط السيد محمد الحوت رقم 1/127 تاريخ 29/8/2014 المسجل لدى المديرية العامة للآثار برقم 3554 تاريخ 4/9/2014،
بناء على كتابي المديرية العامة للآثار رقم 2958 تاريخ 18/7/2014 وتاريخ 11/9/2014،
بناء على موافقة وزير الاشغال العامة والنقل رقم 691/ص تاريخ 7/10/2014،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
يرسم ما يأتي:
المواد
تُعار الى شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل .
- القطع الاثرية (عددها 31) المبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم، والمحفوظ صورٌ عنها لدى المديرية العامة للآثار والمرمزة وفق جردة هذه المديرية العامة، على ان يُعاد تسليمها الى وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار فور طلبها.
تتحمل شركة طيران الشرق الاوسط كامل النفقات والمصاريف والاتعاب الناتجة عن ترميم القطع وتجهيزها وتغليفها في مستودعات المديرية العامة للآثار ونقلها الى صالة العرض في المطار وتركيبها وتثبيتها والتأمين عليها (بوليصة تأمين).
تعرض القطع الاثرية المذكورة في صالة الارز Cedar Lounge التابعة لشركة طيران الشرق الاوسط داخل مطار رفيق الحريري الدولي، وتبقى في عهدة وتحت مسؤولية الشركة طيلة مدة عرضها، على ان يسمح للمديرية العامة للآثار بالكشف عليها وصيانتها عند الحاجة.
تتعهد شركة طيران الشرق الاوسط بالمحافظة على القطع الاثرية موضوع هذا المرسوم، ويحق للمديرية العامة للآثار استعادتها في حال تعرضها لأي ضرر ناتج عن شروط الامن والسلامة العامة.
عند تضرر اي قطعة اثرية من القطع موضوع هذا المرسوم، تكون المديرية العامة للآثار هي الجهة الصالحة الوحيدة لترميمها على ان تتحمل شركة طيران الشرق الاوسط كامل النفقات التي تنتج عن عملية الترميم.
يتم تسليم واستلام القطع الاثرية موضوع هذا المرسوم بموجب محضر تسليم واستلام يُنظم وفقاً للاصول بين وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار من جهة وشركة طيران الشرق الاوسط من جهة اخرى.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الأول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الإقتصاد والتجارة
الامضاء: الآن حكيم
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي