إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 572 تاريخ 11/2/2004 (انشاء المجلس اللبناني للاعتماد)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 16350 تاريخ 10/2/2006 (تعيين مجلس ادارة المجلس اللبناني للاعتماد)،
بناء على المرسوم رقم 5034 تاريخ 7/9/2010 (النظام الداخلي للمجلس اللبناني للاعتماد) لا سيما المادة 12 منه،
بناء على قرار مجلس الادارة المبين في محضر جلسته رقم 5 تاريخ 21/1/2014 والمصادق عليه وفقاً للاصول في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/7/2014،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/10/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اعتبر السيد شادي كمال حمادة، استاذ جامعي، اختصاصي هندسة، مستقيلاً من عضوية مجلس ادارة المجلس اللبناني للاعتماد، المعين فيه بموجب المرسوم رقم 16350 تاريخ 10/2/2006 وذلك لتغيبه اكثر من ثلاث مرات متتالية دون عذر شرعي عن جلسات مجلس الادارة مبدياً عدم رغبته بالمشاركة رغم تبلغه الدعوات وفقاً للاصول.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الأول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الإقتصاد والتجارة
الامضاء: الآن حكيم
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي