All legislation

قرار Decision No. 1919 22/10/2014

شطب إسم الخبير السيد ياسين أحمد مزبودي من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي

Type
قرار · Decision
Number
1919
Date
22/10/2014
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2014, p. 4222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1919 تاريخ 22/10/2014
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على كتاب صاحب العلاقة المسجل برقم 4261/ق تاريخ 1/10/2014،

بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 830 تاريخ 14/10/2014،

بناء على اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب اسم الخبير السيد ياسين احمد مزبودي من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع المحاسبة - محافظة بيروت بناء على طلبه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/10/2014 وزير العدل اللواء أشرف ريفي