المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية بقعاتة كنعان - قضاء كسروان محافظة جبل لبنان، بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية بقعاتة كنعان».
قرار Decision No. 2191 27/10/2014
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 17437 تاريخ 21/10/2013، المرفق بعريضة موقعة من بعض أهالي قرية بقعاتة كنعان والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية بقعاتة كنعان،
بناء على كتاب كل من:
رئيس بلدية كفردبيان رقم 1435 تاريخ 5/10/2013،
رئيس بلدية بقعتوتة رقم 100 تاريخ 8/10/2013،
رئيس بلدية كفرتيه - قضاء كسروان رقم 268 تاريخ 9/10/2013،
رئيس بلدية كفرتيه - قضاء المتن رقم 99 تاريخ 12/10/2013،
التي تم الإفادة بموجبها الى عدم وجود أي مانع من تحديد النطاق البلدي المطلوب في الخريطة المرفقة بغية إنشاء بلدية في قرية بقعاتة كنعان،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في قرية بقعاتة كنعان - قضاء كسروان محافظة جبل لبنان، بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية بقعاتة كنعان».
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية بقعاتة كنعان وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق