All legislation

قرار Decision No. 2191 27/10/2014

إنشاء بلدية في قرية بقعاتة كنعان قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
2191
Date
27/10/2014
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2014, p. 4222-4223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2191 تاريخ 27/10/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 17437 تاريخ 21/10/2013، المرفق بعريضة موقعة من بعض أهالي قرية بقعاتة كنعان والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية بقعاتة كنعان،

بناء على كتاب كل من:

رئيس بلدية كفردبيان رقم 1435 تاريخ 5/10/2013،

رئيس بلدية بقعتوتة رقم 100 تاريخ 8/10/2013،

رئيس بلدية كفرتيه - قضاء كسروان رقم 268 تاريخ 9/10/2013،

رئيس بلدية كفرتيه - قضاء المتن رقم 99 تاريخ 12/10/2013،

التي تم الإفادة بموجبها الى عدم وجود أي مانع من تحديد النطاق البلدي المطلوب في الخريطة المرفقة بغية إنشاء بلدية في قرية بقعاتة كنعان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية بقعاتة كنعان - قضاء كسروان محافظة جبل لبنان، بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية بقعاتة كنعان».

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية بقعاتة كنعان وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق